responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 48

أنه قال : اختلف [١] روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود.

[ ٣٥١٢١ ] ٤ ـ وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا [١] عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.

١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا

[ ٣٥١٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].


[١] في المصدر : اختلفت.

٤ ـ المختلف : ٧٩٢.

[١] في المصدر : مميزا.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٠ | ٨٦٧.

[٢] يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست