اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 48
أنه قال : اختلف [١] روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر
عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود.
[ ٣٥١٢١ ] ٤ ـ وفي
بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد
مخيرا [١] عاقلا يعلم
أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد
أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
[ ٣٥١٢٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن
ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم
، إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره [١].