responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 45

ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك [٣].

[ ٣٥١١٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل

[ ٣٥١١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل [١] ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٢].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : أمر رجلا حرا [٣].


[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ | ١٠٥ و ١٠٦.

١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ | ٨٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ | ١٠٦٩.

[١] يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤ ، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ | ١.

[١] في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢١٩ | ٨٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٣ | ١٠٧١.

[٣] الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست