responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 43

ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٣٥١٠٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قلت لابي جعفر عليه‌السلام : عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.

ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد ، عن أبان [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].

[ ٣٥١١٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا اجتمع [١] العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) [٢].

[ ٣٥١١١ ] ٨ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ،


[٣] التهذيب ١٠ : ٢١٧ | ٨٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ | ١٠٦٦.

٦ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ٤.

[١] الفقيه ٤ : ٨٥ | ٢٧٤.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢١٧ | ٨٥٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ | ١٠٦٤.

٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٩.

[١] في المصدر : اجتمعت.

[٢] الاسراء ١٧ : ٣٣.

٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ | ٨٥٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ | ١٠٦٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست