اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 43
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [٣] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن
إبراهيم ، والذي قبلهما بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[ ٣٥١٠٩ ] ٦ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن الفضيل بن
يسار ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: عشرة قتلوا رجلا ، قال : إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات ، وإن
شاؤا تخيروا رجلا فقتلوه وأدى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الاخير عشر الدية كل
رجل منهم ، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن محمد
، عن أبان [١].
[ ٣٥١١٠ ] ٧ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس وغيره ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : إذا
اجتمع [١] العدة على
قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ، إن
الله عزّ وجلّ يقول : ( ومن قتل مظلوما فقد
جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل)[٢].
[ ٣٥١١١ ] ٨ ـ ورواه
الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وزاد : وإذا قتل ثلاثة واحدا
خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ،