اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 42
شاء أدى عنه ، وإن
شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين
كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.
[ ٣٥١٠٦ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال :
يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار
الدية.
[ ٣٥١٠٧ ] ٤ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد
أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين
، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم
يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه
الدية كانت عليهما ) [١].
[ ٣٥١٠٨ ] ٥ ـ
وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فان أرادوا [١] قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل
أولياؤه الدية كانت عليهما ) [٢]
، وإلا أخذوا دية صاحبهم.