responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 41

[ ٣٥١٠٢ ] ١٩ ـ وعن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، هو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد [١]؟ قال : نعم ، [ قلت : ] [٢] وإذا رمى شيئا فأصاب رجلا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه [٣].

[ ٣٥١٠٣ ] ٢٠ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : العمد أن تعمده فتقتله بما مثله يقتل.

أقول : وتقدم ما يدل على تفسير الخطأ في كفارات الصيد في الاحرام [١].

١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد

[ ٣٥١٠٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، في رجلين قتلا رجلاً ، قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية ويقتلوهما جميعا قتلوهما.

[ ٣٥١٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد في كتابه ، عن إبراهيم بن هاشم ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك ، وحر ، وحرة ، ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته؟ قال : عليهم الدية : على الحر ربع الدية ، وعلى الحرّة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان


١٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٦ | ٢٢٩.

[١] في المصدر زيادة : قتله.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر زيادة : وعليه الكفارة والدية.

٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٦٨ | ٢٤٠.

[١] تقدم في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.

الباب ١٢

فيه ١١ حديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٨٢ : ٢٦١.

٢ ـ الفقيه ٤ : ١١٣ | ٣٨٧ ، أورده في الحديث ٤ : من الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست