responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 404

١٥ ـ باب حكم أم الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطأ

[ ٣٥٨٦٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي [١] عليهم‌السلام أنه كان يقول : اذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] هذا مروي في التهذيب في آخر الحدود ( هامش المخطوط ) ، ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٢.

[٣] تقدم في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست