اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 401
[ ٣٥٨٦١ ] ٤ ـ
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام[١] ، في رجل وغلام ، اشتركا في [٢] رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليهالسلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه
، واذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ، إلا
أنه قال : اقتص منه ، واقتص له [٣].
[ ٣٥٨٦٢ ] ٥ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير
المؤمنين عليهالسلام يسأله عن
رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه ، وجعل خطأه وعمده سواء.