أقول : وتقدم مايدل على ذلك في القصاص [٣] ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة
الضرب دون القتل [٤].
١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي
والسكران
[ ٣٥٨٥٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال : كان
أمير المؤمنين عليهالسلام
يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.
[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : عمد
الصبي وخطاه واحد.
[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب
، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر [١]
، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام
كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) [٢]
العاقلة.