responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 400

ورواه الصدوق بإسناده عن العلا [٢].

أقول : وتقدم مايدل على ذلك في القصاص [٣] ، وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل [٤].

١١ ـ باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران

[ ٣٥٨٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٨٥٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : عمد الصبي وخطاه واحد.

[ ٣٥٨٦٠ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر [١] ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : عمد الصبيان خطأ ( يحمل على ) [٢] العاقلة.


[٢] الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٦١.

[٣] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب القصاص في النفس.

[٤] راجع المختلف : ٧٩٩

الباب ١١

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩١٩.

[١] الفقيه ٤ : ١٠٧ | ٣٥٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢٠.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٣ | ٩٢١.

[١] في المصدر : أبي جعفر عليه‌السلام.

[٢] في المصدر : تحمله.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست