اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 399
جعفر ، عن أبي
الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهمالسلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت
عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على
العاقلة شيئا.
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير
المؤمنين عليهالسلام[١].
[ ٣٥٨٥٦ ] ٢ ـ وقد
تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده.
[ ٣٥٨٥٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبدالله ، عن العلاء ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه
على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي
قتل الرجل قودا ، لانه قتله حين قتله وهو أعمى ، والاعمى جنايته خطأ يلزم [١] عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل
سنة نجما ، فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث
سنين ، ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه.