٢ ـ باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم ، وأنهم
يضمنون
دية الخطأ
[ ٣٥٨٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية [١]
عن سلمة بن كهيل ، قال : أتي أمير المؤمنين عليهالسلام
برجل قد قتل رجلا خطأ ، فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام
: من عشيرتك وقرابتك؟ فقال : مالي بهذا البلد عشيرة ولا قرابة ، قال : فقال : فمن
أى [٢] البلدان أنت؟
قال : أنا رجل من أهل الموصل ولدت بها ولي بها قرابة وأهل بيت ، قال : فسأل عنه
أمير المؤمنين عليهالسلام
فلم يجد له بالكوفة قرابة ولا عشيرة ، قال : فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد
فان فلان بن فلان وحليته كذا وكذا قتل رجلا من المسلمين خطأ فذكر أنه رجل من أهل [٣] الموصل ، وأن له بها قرابة وأهل بيت
وقد بعثت به إليك مع رسولي فلان وحليته كذا وكذا ، فاذا ورد عليك إنشاء الله وقرأت
كتابي فافحص عن أمره وسل عن قرابته من المسلمين ، فان كان من أهل الموصل ممن ولد
بها وأصبت له [٤]
قرابة سمن المسلمين فاجمعهم إليك ، ثم انظر ، فان كان رجل منهم يرثه له سهم في
الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فألزمه الدية
[٤] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.