responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 391

أبواب العاقلة

١ ـ باب أن عاقلة أهل الذمة الامام ، وعاقلة العبد مولاه ، وانه

اذا كان للذمي مال فجنايته في ماله

[ ٣٥٨٤١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم ، فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب [٢].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد [٣].


أبواب العاقلة

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٤ | ١.

[١] التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٧٤.

[٢] الفقيه ٤ : ١٠٦ | ٣٥٧.

[٣] علل الشرائع : ٥٤١ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست