responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 389

[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد [١] ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد

من حكم عدلين بذلك

[ ٣٥٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.

٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٤١.

[١] في المصدر : الحسين بن محمد.

[٢] تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ٩

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٣.

[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست