اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 389
[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من
قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من
حساب قيمته.
[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محمد [١]
، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز
بثمن العبد دية الحر.
٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه
، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك
[ ٣٥٨٤٠ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من
الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل
الله فاولئك هم الكافرون.