responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 385

دنانير ، فان لم تسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، فان احمارت [١] ولم تخضار فان أرشها دينار ونصف.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار [٢].

وكذا الصدوق نحوه ، وزاد : وفي البدن نصف ذلك [٣].

٥ ـ باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف

ديات جراح البدن

[ ٣٥٨٢٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح الثوري ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس ، وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٢].

[ ٣٥٨٣٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه


[١] في المصدر : احمرت.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٧ | ١٠٨٤.

[٣] الفقيه ٤ : ١١٨ | ٤٠٨.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٧ | ٤.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٥.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٩١ | ١١٣٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست