responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 384

عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية ، فاذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن وعثمان بن عيسى نحوه [١].

[ ٣٥٨٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شيء.

أقول : هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي ديات الاعضاء [٣] ، وفي القصاص [٤].

٤ ـ باب ارش اللطمة

[ ٣٥٨٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة


[١] التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢٢.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٣.

[١] مر في الحديث ١ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الابواب ، وفي الحديث السابق من هذا الباب.

[٢] تقدم في الحديث ١٦ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء.

[٤] تقدم في الباب ١ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست