responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 374

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣].

١٢ ـ باب عدد القسامة في اثبات الجناية على المنافع والاعضاء

[ ٣٥٨٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن أبيه ، عن ابن فضال جميعا ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال يونس : عرضت عليه الكتاب ، فقال : هو صحيح.

وقال ابن فضال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى [١] عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة وينظر ما منتهى [٢] نظر [٣] عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه ، فان كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطي ، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد [٤] ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر ، وإن كان ( أربعة أخماس ) [٥] بصره حلف هو


[٢] الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٩.

[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٤ | ٩ ، أورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب ديات الاعضاء.

[١] في المصدر : ينتهي بصر.

[٢] في المصدر : تنتهي.

[٣] ليس في المصدر.

[٤] في المصدر : آخر.

[٥] في نسخة من التهذيب : خمسة اسداس ، وفي نسخة أخرى كما في الكافي. « منه » ( هامش المخطوط ).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست