responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 372

عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، أن عليا عليه‌السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس ببوله [١] بالدية كاملة.

ورواه الصدوق بإسناده عن غياث بن إبراهيم [٢] ، والذي قبله بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله.

[ ٣٥٨٠٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن رجلا ضرب رجلا على رأسه فسلس بوله فرفع إلى علي عليه‌السلام فقضى ( منه بالدية ) [١] في ماله.

أقول : وتقدم ما يدل على دية الافضاء [٢] ، ودية من داس بطن رجل حتى أحدث في قصاص الطرف [٣].

١٠ ـ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد

بعد سنة

[ ٣٥٨٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : قلت : لابي جعفر عليه‌السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد


[١] في المصدر : بوله.

[٢] الفقيه ٤ : ١٠٨ | ٣٦٣.

٥ ـ قرب الإسناد : ٦٨.

[١] في المصدر : عليه الدية.

[٢] تقدم في الباب ٢٦ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.

[٣] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب قصاص الطرف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٦ ، الفقيه ٤ : ١١٢ | ٣٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست