اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 36
فعمد المعضوض إلى
حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده
، فعظم ذلك على [١]
ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر فيه الكلام ، وقالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن
علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، وإنما الخطأ أن يريد
الشيء فيصيب غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٣٥٠٨٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد
بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أيدفع إلى ولي
المقتول فيقتله؟ قال : نعم ، ولكن لا يترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف.
[ ٣٥٠٨٦ ] ٣ ـ وعنه
، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحلبي ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : العمد كل
ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من
اعتمد شيئا فأصاب غيره.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وكذا الذي قبله ، وروى الذي قبله
أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.