responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 355

عليه‌السلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذن اغرمه لها نصف الدية.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].

٤٧ ـ باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية

[ ٣٥٧٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان ، عن أبي العباس ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من فقأ عين دابة فعليه ربع ثمنها.

ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان مثله [١].

[ ٣٥٧٦٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبدالله عليه‌السلام أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي عليه‌السلام في عين ذات الاربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق الحسن ، قد قال علي عليه‌السلام ذلك.

[ ٣٥٧٦٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى علي عليه‌السلام في عين فرس فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].


[١] تقدم في الحديثين ١ و ١٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٤٩.

[١] الكافي ٧ : ٣٦٨ | ٣.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٥٠.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٣٠٩ | ١١٥١.

[١] الكافي ٧ : ٣٦٧ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست