responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 352

٤٤ ـ باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث

الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل

[ ٣٥٧٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه‌السلام : ما تقول في رجل قطع اصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها؟ قال : عشرة من الابل ، قلت : قطع اثنتين [١]؟ قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا؟ قال : عشرون ، قلت : سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون؟! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، إن المرأة تعاقل [٢] الرجل إلى ثلث الدية ، فاذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [٤].

[ ٣٥٧٦٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


الباب ٤٤

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٦.

[١] في المصدر : اثنين.

[٢] في المصدر : تقابل.

[٣] التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧١٩.

[٤] الفقيه ٤ : ١٨٤ | ٢٨٣.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٤ | ٧٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست