اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 343
المواخير إذا كسر
حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً ، فيكون ذلك أربعمائة
دينار فذلك ألف دينار ، فما نقص فلا دية له ، وما زاد فلا دية له.
أقول : حمله الصدوق على ما إذا اصيبت
الزائدة مع الاسنان الاصلية لا منفردة لما يأتي [١].
[ ٣٥٧٤٠ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ،
قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام
: بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا ، فعلى كم
تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثنى عشرة في مقاديم
الفم وست عشرة في مواخيره ، فعلى هذا قسمة دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم
إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم ، فديتها كلها ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من
المواخير إذا كسرت حتى تذهب فان ديتها مائتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا فديتها
كلها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ،
وإنما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له ، وما نقص
فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام
... الحديث.