responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 337

٣٢ ـ باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية

[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال عليه‌السلام : في كل فتق ثلث الدية.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].

أقول : وتقدم في الادرة أن ديتها أربعمائة دينار [٢].

٣٣ ـ باب دية سن الصبي

[ ٣٥٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الارش.

ورواه الصدوق بإسناده عن جميل [١].


الباب ٣٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ | ١٠.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٤٨ | ٩٧٩.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٥.

[١] الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست