responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 334

عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن عبدالله بن سليمان ، عن عبدالله بن أبي جعفر ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه‌السلام نصف الدية في العين الصحيحة.

[ ٣٥٧٢٠ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة مفضل بن صالح ، عن عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة وهي قائمة ، قال : عليه ربع دية العين.

ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى.

أقول : ويأتي ما يدل على أن في عين الاعمى ثلث الدية [٢].

٣٠ ـ باب ان في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في ازالة بكارتها

فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة

[ ٣٥٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان المنقري [١] ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال : يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى


٢ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ | ٨.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦١.

[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣١ من هذه الابواب.

الباب ٣٠

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٢ | ١٠٣٦.

[١] في المصدر : سليمان المنقري.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست