responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 333

قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل ، قلت : وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل؟ قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٧١٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٩ ـ باب دية خسف العين (*) العوراء ،

والعين الذاهبة القائمة تفقأ

[ ٣٥٧١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،


[١] التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٧.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٨.

[١] تقدم في الباب ٣ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٢ من الباب ٣١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه حديثان

* ـ خسوف العين : ذهابها في الرأس. « الصحاح ( خسف ) ٤ : ١٣٤٩ ».

١ ـ الكافي ٧ : ٣١٨ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست