اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 333
قيمة العبد أكثر من
دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل رد الذي قطعت يده على مولى العبد ما
فضل من القيمة وأخذ العبد ، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع
الشلل ، قلت : وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف والثلاث الاصابع الشلل؟ قال :
قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكف ألفا درهم ، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكف
ألف درهم لانها على الثلث من دية الصحاح ، قال : وإن كانت قيمة العبد أقل من دية
الاصبعين الصحيحتين والثلاث الاصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده أو يفتديه
مولاه ويأخذ العبد.
[ ٣٥٧١٨ ] ٣ ـ
وبإسناده عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من
قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من
حساب قيمته.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٩ ـ باب دية خسف العين (*)
العوراء ،
والعين الذاهبة القائمة تفقأ
[ ٣٥٧١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ،