اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 332
فقال : عليه الدية
كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل
، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٨ ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ،
وكذا في الاصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق
منه بقدر
الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه
[ ٣٥٧١٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قطع
يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٥٧١٧ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ،
عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد؟ قلت :
اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت