responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 332

فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٨ ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع

الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر

الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه

[ ٣٥٧١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية.

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٧١٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت


[١] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦٤.

[١] الكافي ٧ : ٣١٨ | ٤ ، ولم يرد اسم الامام عليه‌السلام.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست