responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 33

أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر [٣] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٤].

١٠ ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم

نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد

ومرتبة في الخطا

[ ٣٥٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير [١] ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٢].

[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا


[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس.

[٤] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ | ٤ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.

[١] في التهذيب : عن عيسى الضعيف.

[٢] التهذيب ١٠ : ١٦٣ | ٦٥٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ | ٢٠٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست