اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 33
أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من
الكبائر [٣]
، ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٤].
١٠ ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار
القاتل به وتسليم
نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع
في العمد
ومرتبة في الخطا
[ ٣٥٠٧٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد
المنقري ، عن عيسى الضرير [١]
، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال
: فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها
صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.