responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 328

أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به [٢] ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] أيضا ونبين وجهه [٥] ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.

٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره

[ ٣٥٧٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير [١] ، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره [٢].

[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت؟ قال : حرمة الميت كحرمة الحي.

[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،


[٢] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.

[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.

[٤] يأتي في الباب الاتي من هذا الابواب.

[٥] يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ٢٥

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ | ٢.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٢ | ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٦ | ١١١٤.

[٢] الفقيه ٤ : ١١٧ | ٤٠٥.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ | ٣.

٣ ـ الكافي ١ : ٢٤٠ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست