responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 326

ديته بتلك المثلة له لا لغيره ، يحج بها عنه ، ويفعل بها أبواب الخير ، والبر من صدقة أو غيره ، قلت : فان أراد رجل أن يحفر له ليغسله في الحفرة ( فسدر [٣] الرجل مما يحفر فدير به فمالت ) [٤] مسحاته في يده فأصاب بطنه فشقه ، فما عليه؟ فقال : إذا كان هكذا فهو خطأ وكفارته عتق رقبة ، أو صيام شهرين [٥] ، أو صدقة على ستين مسكينا مد لكل مسكين بمد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي ابن إبراهيم نحوه [٦] ، وكذا الذي قبله.

وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أشيم ، عن الحسين بن خالد مثله [٧].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن خالد نحوه [٨].

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن عثمان ، عن بعض أصحابه ، عن الحسين بن خالد نحوه ، من قوله : دية الجنين إلى قوله : من صدقة أو غيره [٩].

ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن حسين بن خالد مثله [١٠].

[ ٣٥٧٠٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن


[٣] السدر : تحير البصر. « الصحاح ( سدر ) ٢ : ٦٨٠ ».

[٤] في المحاسن : فيبدر به فمالت « هامش المخطوط ».

[٥] في التهذيب زيادة : متتابعين « هامش المخطوط ».

(٦ و ٧) التهذيب ١٠ : ٢٧٣ | ١٠٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٨ | ١١٢١.

[٨] الفقيه ٤ : ١١٧ | ٤٠٤.

[٩] علل الشرائع : ٥٤٣ | ١.

[١٠] المحاسن : ٣٠٥ | ١٦.

٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٢ | ١٠٦٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٧ | ١١١٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست