responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 324

٢٣ ـ باب أن من ضرب ابنته فاسقطت فوهبته حصتها من الدية

جاز ، ويؤدى إلى زوجها ثلثي الدية

[ ٣٥٦٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فان ميراثي منه لابي ، فقال : يجوز لابيها ما وهبت له.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سليمان بن خالد مثله ، وقال : يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط [٣].

أقول : وتقدم ما يدل على جواز العفو عن القصاص والدية [٤].

٢٤ ـ باب دية قطع رأس الميت ونحوه

[ ٣٥٦٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


الباب ٢٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٦ | ١٤.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٧.

[٢] الفقيه ٤ : ١١٠ | ٣٧١.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ | ١١١٨.

[٤] تقدم في الابواب ٤٤ و ٥٢ و ٥٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٥٦ وفي البابين ٥٧ و ٥٨ من أبواب القصاص في النفس.

الباب ٢٤

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٧ | ١ ، وليس فيه ( عن أبي عبدالله عليه‌السلام ) ، والتهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ | ١١١٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست