اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 322
أقول ؛ وتقدم ما يدل على أن دية العلقة
أربعون ديناراً ، ودية المضغة ستون ، وما بينهما خمسون ، وبعض هذه الاحاديث يحتمل
النسخ [١] ، والله
أعلم.
٢١ ـ باب ان دية جنين الامة اذا مات في بطنها
نصف عشر
قيمتها ، وان ألقته حيا فمات فعشر القيمة.
[ ٣٥٦٩٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ،
فقال : إن كان مات في بطنها بعدما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امه ، وإن كان ضربها
فألقته حيا فمات فان عليه عشر قيمة امه [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن
محبوب ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن محبوب ،
عن نعيم بن إبراهيم ، عن أبي سيار [٣]
عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٤].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن
[١] تقدم في الباب ٢١ من
أبواب ديات النفس ، وفي الباب ١٩ من هذه الابواب