اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 313
نصف خمس المائة عشرة
دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً ، وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة
على ما يكون من جراح الذكر والانثى والرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته
ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار.
[ ٣٥٦٧٥ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن رجل ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت
له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ، قال : عليه عشرون ديناراً ، فان كان [١] علقة فعليه أربعون ديناراً ، ( فإن كان
) [٢] مضغة فعليه
ستون ديناراً ، فان [٣]
كان عظما فعليه الدية.
[ ٣٥٦٧٦ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن
سليمان بن صالح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في النطفة عشرون ديناراً ، وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً
، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فاذا كسي اللحم فمائة دينار ، ثم هي ديته [١] حتى يستهل ، فاذا استهل فالدية كاملة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع مثله [٢].