responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 312

عليه‌السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى فاذا قطعت ففيها ثلثا الدية ، وفي اليمنى ثلث الدية.

أقول وتقدم مايدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي مايدل عليه [٢].

١٩ ـ باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا

وانثى ومشتبها ، وجراحاته ، والعزل

[ ٣٥٦٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنينا خمسة أجزاء ، فإذا كان جنينا قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أن الله عزّ وجلّ خلق الانسان من سلالة ـ وهي النطفة ـ فهذا جزء ، ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظما فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسا لحما فحينئذ تم جنينا فكملت لخمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً ، فاذا كسا اللحم كانت له مائة كاملة ، فاذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو انثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين ، وأفتى عليه‌السلام في مني الرجل ( يفرغ عن ) [١] عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك


[١] تقدم في الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ١٩

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٢ | ١.

[١] في المصدر : يفرغ من.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست