ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكها ثلاثون ديناراً ) [٤] ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [٥] مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس [٦] ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون [٧] ديناراً.
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٨].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٩].
١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب
[ ٣٥٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [١] مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها
[٤] في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ).
[٥] في المصدر : الرجل.
[٦] في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ( هامش المخطوط ).
[٧] في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ).
[٨] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٩] لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٩ | ١١.
[١] في المصدر : الرجل.