responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 307

ولنقل عظامها خمسون ديناراً ، ولموضحتها خمسة وعشرون ديناراً ، ( ودية فكها ثلاثون ديناراً ) [٤] ، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [٥] مائتا دينار ، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك ثلث دية النفس [٦] ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون ديناراً ، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون [٧] ديناراً.

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٨].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٩].

١٦ ـ باب ديات الركبة والساق والكعب

[ ٣٥٦٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال : وفي الركبة إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [١] مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها


[٤] في التهذيب : ودية فكها ثلثي ديتها ( هامش المخطوط ).

[٥] في المصدر : الرجل.

[٦] في التهذيب زيادة : ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ( هامش المخطوط ).

[٧] في نسخة : مائة وستون ( هامش المخطوط ).

[٨] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٩] لم نجده فيما سبق ، ويأتي في الحديث ١ من الباب ٩ أبواب ديات المنافع ما يدل عليه.

الباب ١٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٩ | ١١.

[١] في المصدر : الرجل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست