responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 306

محبوب ، عن أبي سليمان الحمار ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٦٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في الصلب الدية.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله ، إلا أنه قال : في الصلب إذا انكسر الدية [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

١٥ ـ باب ديات الورك والفخذ

[ ٣٥٦٦٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف [١] ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام ، أنه قال : في الورك إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين [٢] مائتا دينار ، وإن صدع الورك فديته مائة وستون دينارا أربعة أخماس دية كسره ، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون ديناراً ، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا [٣] : لكسرها مائة دينار ،


[١] التهذيب ١٠ : ٢٤٨ | ٩٧٨.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٧.

[١] الفقيه ٤ : ١٠١ | ٣٣٦.

[٢] تقدم في الحديث ٢ و ٧ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٨ | ١١.

[١] سبقت أسانيده في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] في المصدر : الرجل.

[٣] في المصدر زيادة : منها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست