responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 302

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٥] ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار [٦].

وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف [٧].

[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام [١] فيحكم به ذوا عدل منكم ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٣].

١٢ ـ باب ديات أصابع اليدين

[ ٣٥٦٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية الاصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي


[٥] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٦] الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠١.

[٧] الفقيه ٤ : ٦٠ ، والتهذيب ١٠ : ٣٠٢.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٣.

[١] الاصطلام : الاستئصال والقطع. « الصحاح ( صلم ) ٥ : ١٩٦٧ ».

[٢] المائدة ٥ : ٤٤.

[٣] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٣٦ | ١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست