اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 302
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٥] ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد
إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا
وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار [٦].
وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما
أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون ديناراً ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ
والصدوق نقلا عن الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف [٧].
[ ٣٥٦٦٤ ] ٢ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : دية
اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام [١] فيحكم به ذوا عدل منكم (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون)[٢].
[ ٣٥٦٦٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام
في دية الاصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة
دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي