responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 298

انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون ديناراً ، وما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسين ديناراً ، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها [١] اثنا عشر دنيارا ، ونصف دينار فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً.

ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر [٢].

[ ٣٥٦٥٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم.

أقول : يأتي الوجه فيه [١] ، ويحتمل التقية.

[ ٣٥٦٥٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه‌السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها [١] الدية.

[ ٣٥٦٥٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت اغرم ثلثي الدية.

[ ٣٥٦٥٩ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن الاسنان ، فقال : هي سواء في الدية.


[١] في الفقيه زيادة : خمسة وعشرون ديناراً ، فان انصدعت وهي سوداء فديتها ... « هامش المخطوط ».

[٢] مر في الحديث ٤ من الباب ٢ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

[١] يأتي في ذيل الحديث ٤ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣٣ | ٧.

[١] في نسخة زيادة : ثلث « هامش المخطوط ».

٤ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ | ٩.

٥ ـ الكافي ٧ : ٣٣٤ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست