اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 288
واحد ثلث الدية.
[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ ـ محمد
بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل
ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية
العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل
على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من
الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من
جروح أو تنكل [١]
فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الامام ـ قال : ( ومن لم يحكم بما أنزل
الله فاولئك هم الكافرون )[٢].
[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ ـ وعن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
نحوه ، وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل.
[١] يأتي في الابواب ٥ و ٧ و
١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ ، وفي
الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠ ، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 288