responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 288

واحد ثلث الدية.

[ ٣٥٦٣٨ ] ١٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في دية الانف إذا استوصل مائة من الابل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الابل ، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل على أسباب الخطأ دون العمد ، وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وكذلك دية الاذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل ، قال : وما كان من ذلك من جروح أو تنكل [١] فيحكم به ذو عدل منكم ـ يعني به : الامام ـ قال : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون ) [٢].

[ ٣٥٦٣٩ ] ١٥ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه ، وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الابل.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].


١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٣ | ١٢٥.

[١] في المصدر : تنكيل.

[٢] المائدة ٥ : ٤٤.

١٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢٤ | ١٢٦.

[١] يأتي في الابواب ٥ و ٧ و ١٤ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٨ ، وفي الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٦ ، وفي الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٣٠ ، وفي البابين ٣٥ و ٣٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست