اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 287
والشفتان العليا
والسفلى سواء في الدية.
أقول : حمله الشيخ على التساوي في وجوب
الدية لا في مقدارها.
[ ٣٥٦٣٥ ] ١١ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن
العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : في أنف الرجل إذا قطع من المارن فالدية تامة ، وذكر الرجل الدية تامة ،
ولسانه الدية تامة ، واذنيه الدية تامة ، والرجلان بتلك المنزلة ، والعينان بتلك
المنزلة ، والعين العوراء الدية تامة ، والاصبع من اليد والرجل فعشر الدية ، والسن
من الثنايا والاضراس سواء نصف العشر .. الحديث.
[ ٣٥٦٣٦ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، قال :
كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه
واحد ففيه الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [١].
[ ٣٥٦٣٧ ] ١٣ ـ
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن
العرزمي ، عن أبيه عبد الرحمن ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام
أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها ، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها ، وفي العين
القائمة إذا طمست ثلث ديتها ، وفي شحمة الاذن ثلث ديتها ، وفي الرجل العرجاء ثلث
ديتها ، وفي خشاش [١]
الانف في كل