٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى
النفس ، وان
جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت
الجرحان
[ ٣٥٦١٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن رجل شج
رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال : عليهما الدية في
أموالهما نصفين.
[ ٣٥٦١٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ،
عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا عليهالسلام
كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].