responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 280

أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل.

ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].

٤٢ ـ باب ثبوت الضمان على الجارح اذا سرت إلى النفس ، وان

جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان

[ ٣٥٦١٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن رزين ، عن ذريح ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل شج رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل؟ قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].

[ ٣٥٦١٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].


[١] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٩.

الباب ٤٢

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٢ | ١١٣٣.

[١] الفقيه ٤ : ١٢٥ | ٤٣٤.

٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٦.

[١] تقدم في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٤ من أبواب قصاص النفس.

[٢] يأتي في الباب ٧ من أبواب ديات الشجاج والجراح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست