اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 278
[ ٣٥٦١٤ ] ٤ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن
المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( وداود
وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت [١]
فيه غنم القوم )[٢] فقال : لا
يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب
الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها ، فما أفسدت فليس عليها ، وعلى
أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا وهو
النفش ، وأن داود عليهالسلام
حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم وحكم سليمان عليهالسلام
الرسل [٣] والثلة :
وهو اللبن ، والصوف في ذلك العام.
[ ٣٥٦١٥ ] ٥ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن بحر ، عن ابن
مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قلت له : قول الله عزّ وجلّ : ( وداود وسليمان إذ
يحكمان في الحرث )[١] قلت : حين
حكما في الحرث كان [٢]
قضية واحدة؟ فقال : إنه كان أوحى الله عزّ وجلّ إلى النبيين قبل داود عليهالسلام إلى أن بعث الله داود أي غنم نفشت في
الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا يكون النفش إلا بالليل ، فان على صاحب الزرع
أن يحفظ بالنهار ، وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليهالسلام بما حكمت به
٤ ـ الكافي ٥ : ٣٠١
| ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٢٤ | ٩٨٢.
[١] نفشت الابل والغنم أي رعت
ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم ( هامش المخطوط ). ( الصحاح
ـ نفش ـ ٣ : ١٠٢٢ ). ( هامش المخطوط ).