اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 275
٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا
فتلفت أو أتلفت
[ ٣٥٦٠٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة
فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال : ليس
عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار.
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ،
عن معلى بن عثمان [١]
، عن أبي عبدالله عليهالسلام[٢].
٣٨ ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى
القائد فروعه آخر
وخوفه فاحتاج اليه
[ ٣٥٦٠٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون
المكفوف ، عمن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
لابي هارون المكفوف : ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثم
ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟
فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى