responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 275

٣٧ ـ باب عدم ضمان الدابة اذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت

[ ٣٥٦٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل غشيه رجل على دابة فأراد أن يطأه فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فطرحته وكان جراحة أو غيرها؟ فقال : ليس عليه ضمان إنما زجر عن نفسه ، وهي الجبار.

ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان [١] ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٣٨ ـ باب حكم الاعمى اذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر

وخوفه فاحتاج اليه

[ ٣٥٦٠٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن اشيم ، عن أبي هارون المكفوف ، عمن ذكره ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام لابي هارون المكفوف : ماتقول يا أبا هارون في مكفوف كان يجول المصر بلا قائد ، ثم ناداه رجل يا فلان قدامك البئر فلم يقدر المكفوف يبرح ، فتعلق المكفوف بمن ناداه؟ فقال : إني كنت أجول المصر ولم أحتج إلى


الباب ٣٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٧.

[١] في الفقيه : عن معلى أبي عثمان.

[٢] الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٥.

[٣] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب.

الباب ٣٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٤ | ٨٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست