responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 274

٣٥ ـ باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت

بغير تفريط لم يضمن

[ ٣٥٦٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي عليه‌السلام فلم يضمنه ، وقال : إنما أراد الاصلاح.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٣٦ ـ باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى

يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية

مع التعذر

[ ٣٥٦٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].


الباب ٣٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٥.

[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ٢٨ من هذه الابواب.

الباب ٣٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٦٩.

[١] تقدم ما يدل على الحكم الاول في الباب ١٨ من أبواب قصاص النفس ، وعلى الحكم الثاني في الباب ١٥ من أبواب أحكام الضمان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست