responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 273

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس [٤] وغيره [٥].

٣٤ ـ باب حكم القاتل اذا أسلم أو استبصر

[ ٣٥٦٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : إني [١] كنت أخرج في الحداثة [٢] إلى المخارجة [٣] مع شباب [٤] الحي ، وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك؟ قال قلت لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه.

وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله [٥].

أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم [٦].


[٤] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب ديات النفس.

[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦٨ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ٢٧ من أبواب حد القذف.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٦ | ١٨.

[١] ليس في المصدر.

[٢] الحديث : الشاب. ( الصحاح ـ حدث ـ ١ : ٢٧٨ ).

[٣] المخارجة : لعبة فتيان الاعراب ، يمسك أحدهم شيئا بيده ، ويقول لسائرهم : اخرجوا ما في يدي. ( لسان العرب ـ خرج ـ ٢ : ٢٥٤ ).

[٤] في المصدر زيادة : أهل.

[٥] الكافي ٧ : ٣٧٧ | ذيل ١٨.

[٦] مر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من أبواب الشهادات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٠ من أبواب دعوى القتل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست