responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 261

عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص [١] وغيره [٢].

٢٥ ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما

[ ٣٥٥٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن موسى بن إبراهيم المروزي [١] ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن موسى عليه‌السلام مثله ، إلا أنه قال : في فارسين [٣].


[١] تقدم في ما يدل على بعض المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.

[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ١٠ ـ ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.

الباب ٢٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٨ | ٩.

[١] في التهذيب : البزوفري ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ١٠ : ٣١٠ | ١١٥٨.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨٣ | ١١٠٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست