اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 29 صفحة : 261
عن السكوني ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام
ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص [١] وغيره [٢].
٢٥ ـ باب حكم الفرسين اذا اصطدما فمات أحدهما
[ ٣٥٥٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن إبراهيم بن الحسن ، عن محمد بن خلف ، عن
موسى بن إبراهيم المروزي [١]
، عن أبي الحسن عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام
في فرسين اصطدما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحسن
موسى عليهالسلام مثله ، إلا
أنه قال : في فارسين [٣].
[١] تقدم في ما يدل على بعض
المقصود في باب ٦٣ و ٦٤ من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب ١٨ من أبواب قصاص الطرف.
[٢] تقدم ما يدل على بعض
المقصود في الابواب ١٠ ـ ١٤ من أبواب الشهادات ، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من
الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة بعمومه.