responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 25

٦ ـ باب تحريم قتل الانسان ولده. وقتل المرأة من ولدت من الزنا

[ ٣٥٠٦٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : كانت في زمن أمير المؤمنين عليه‌السلام امرأة صدق يقال لها : ام قنان ، فأتاها رجل من أصحاب علي عليه‌السلام فسلم عليها فوافقها مهتمة ، فقال لها : مالي أراك مهتمة؟ قالت : مولاة لي دفنتها فنبذتها الارض مرتين ، [ قال : ] [١] فدخلت على أمير المؤمنين عليه‌السلام فأخبرته ، فقال : إن الارض لتقبل اليهودي والنصراني فمالها إلا أن تكون تعذب بعذاب الله ، ثم قال : أما أنه [٢] لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها لقرت ، قال : فأتيت ام قنان فأخبرتها ، فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فالقي على قبرها فقرت ، فسألت عنها ما كانت [٣]؟ فقالوا : كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت وألقت ولدها في التنور.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٧ ـ باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة

[ ٣٥٠٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن


الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ٧١ | ٢١٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : انها.

[٣] في المصدر زيادة : تفعل.

[٤] تقدم في الباب ٣٧ من أبواب حد الزنا.

[٥] يأتي في الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٤ : ١٢٦ | ٤٤٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست