responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 246

[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان [١].

١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن

راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا

قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها

[ ٣٥٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١] ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٢] ، عن محمد بن عيسى [٣].


٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ | ٢ ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).

[١] قرب الإسناد : ٦٨.

الباب ١٣

فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ١.

[١] ليس في المصدر.

[٢] في الاستبصار : علي بن إبراهيم.

[٣] التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ | ١٠٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست