responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 244

رجلا عيب ألزمناه الدية ، وأيما رجل أخذ في وسط الطريق فأصابه عيب فلا دية له.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].

١٠ ـ باب أن من حمل على رأسه شيئا ضمن

ما يتلفه من نفس وغيرها

[ ٣٥٥٤٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه ، فقال : هو ضامن.

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٢]. عن ابن أبى نصر [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي نصر مثله [٤].

ورواه أيضا بإسناده عن داود بن سرحان ، إلا أنه قال : هو مأمون [٥].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٦] ، ويأتي ما يدل عليه [٧].


[٢] يأتي في الباب ١١ من هذه الابواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٥.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٩.

[٢] في المصدر : محمد بن علي بن محبوب.

[٣] التهذيب ٧ : ٢٢٢ | ٩٧٣.

[٤] الفقيه ٣ : ١٦٣ | ١٣.

[٥] الفقيه ٤ : ٨٢ | ٢٦٣.

[٦] تقدم ما يدل على بعض المقصود بالعموم في الحديث ٢ من الباب ١١ ، وفي الاحاديث ١ و ١٣ و ١٩ و ٢٢ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجازة.

[٧] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست