responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 242

أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق ، أو في غير ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وذكر مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله [٢].

[ ٣٥٥٤٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل [١] فوقع فيها لم يكن عليه شيء ولا ضمان ، ولكن ليغطها.

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر [٢] ، والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة والاول عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].


[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٤ ، الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٤.

[٢] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٩٠.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٦.

[١] في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ).

[٢] الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٦.

[٣] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ و ٢ من الباب ٩ ، وفي الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 29  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست